معطيات المنصة قيد التحديث المستمر



جميع الخدمات
البطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق العدلية

يمكن لكل شخص معني أن يطلب ويحصل على البطافة رقم 3 من صحيفة

التواصل مع نزيل /زيارة نزيل بالسجن

يجوز الترخيص لأي زوج أو قريب أو صديق للنزيل بزيارته بصفة دو

الحرية المشروطة

يمكن للمحكوم عليهم بقضاء عقوبة أو أكثر سالبة للحرية أن يتقد

المراسلة مع سجين

يجوز لأي شخص نزيل بإحدى المؤسسات السجنية أن يتلقى مراسلات،

تعيين الموثقين

ممارسة مهنة التوثيق

توثيق الأوراق

توثيق الأوراق مثل عقود البيع - توكيلات - توثيق إذن أبوي لسفر

طلب إعارة

طلب الإعارة(الحالات): • الإعارة (لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد م

طلب الاستئناف

يتمتع كل طرف أو محامية بحق استئناف قرار أو حكم لم يكن في صال

طلب حرية مؤقتة

قاضي التحقيق وغرفة الاتهام أو المحكمة المتعهدة في الملف أو آ

طلب رفع الاحتضان

*للنزيل أو وكيل الطفل الحق فى طلب رفع الاحتضان *يخضع الطلب

نقل سجين من سجن إلى آخر

نقل سجين مدان من سجن إلى آخر لأسباب تتعلق بتقريبه من عائلته،



العدل
البطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق العدلية

يمكن لكل شخص معني أن يطلب ويحصل على البطافة رقم 3 من صحيفة

التواصل مع نزيل /زيارة نزيل بالسجن

يجوز الترخيص لأي زوج أو قريب أو صديق للنزيل بزيارته بصفة دو

الحرية المشروطة

يمكن للمحكوم عليهم بقضاء عقوبة أو أكثر سالبة للحرية أن يتقد

المراسلة مع سجين

يجوز لأي شخص نزيل بإحدى المؤسسات السجنية أن يتلقى مراسلات،

تعيين الموثقين

ممارسة مهنة التوثيق

توثيق الأوراق

توثيق الأوراق مثل عقود البيع - توكيلات - توثيق إذن أبوي لسفر

طلب إعارة

طلب الإعارة(الحالات): • الإعارة (لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد م

طلب الاستئناف

يتمتع كل طرف أو محامية بحق استئناف قرار أو حكم لم يكن في صال

طلب حرية مؤقتة

قاضي التحقيق وغرفة الاتهام أو المحكمة المتعهدة في الملف أو آ

طلب رفع الاحتضان

*للنزيل أو وكيل الطفل الحق فى طلب رفع الاحتضان *يخضع الطلب

نقل سجين من سجن إلى آخر

نقل سجين مدان من سجن إلى آخر لأسباب تتعلق بتقريبه من عائلته،



جميع الإدارات
البطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق العدلية

يمكن لكل شخص معني أن يطلب ويحصل على البطافة رقم 3 من صحيفة

التواصل مع نزيل /زيارة نزيل بالسجن

يجوز الترخيص لأي زوج أو قريب أو صديق للنزيل بزيارته بصفة دو

الحرية المشروطة

يمكن للمحكوم عليهم بقضاء عقوبة أو أكثر سالبة للحرية أن يتقد

المراسلة مع سجين

يجوز لأي شخص نزيل بإحدى المؤسسات السجنية أن يتلقى مراسلات،

تعيين الموثقين

ممارسة مهنة التوثيق

توثيق الأوراق

توثيق الأوراق مثل عقود البيع - توكيلات - توثيق إذن أبوي لسفر

طلب إعارة

طلب الإعارة(الحالات): • الإعارة (لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد م

طلب الاستئناف

يتمتع كل طرف أو محامية بحق استئناف قرار أو حكم لم يكن في صال

طلب حرية مؤقتة

قاضي التحقيق وغرفة الاتهام أو المحكمة المتعهدة في الملف أو آ

طلب رفع الاحتضان

*للنزيل أو وكيل الطفل الحق فى طلب رفع الاحتضان *يخضع الطلب

نقل سجين من سجن إلى آخر

نقل سجين مدان من سجن إلى آخر لأسباب تتعلق بتقريبه من عائلته،