إجراءات الإدماج للقضاة (لوظيفية الاولى)آخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية المصادر البشرية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب خطي ؛
-السيرة الذاتية ،
- الحالة المدنية ؛
- شهادات مدرسية وجامعية ،
- سجل جنائي ،
- شهادة طبية ،
- كشف حساب بنكي ،
- البحث الأخلاقي
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية المصادر البشرية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
سكرتاريا مدير المصادر البشرية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
الوقت اللازم لاستكمال مسطرة التأشيرات الخاصة بمرسوم أو مقرر الادماج
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
مديرية المصادر البشرية
|
Contacts
- 45257085؛
- contact@justice.gov.mr.
|