تعيين العدول المنفذينآخر تحديث 04/07/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة العدل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
نسخة من الجنسية الموريتانية، شهادة الليصانص في الشريعة أو القانون، شهادة تبريز، إفادة بعدم التعرض للإفلاس، إفادة تكوين في مؤسسة مهنية لمدة سنة، شهادة صحة، طلب إعتماد.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية الشؤون المدنية والختم
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
الوقت اللازم لعملية الانتقاء ومسطرة التاشيرات الخاصة بمقرر التعيين
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
مديرية الشؤون المدنية والختم
|
Contacts
contact@justice.gov.mr
|