التواصل مع نزيل /زيارة نزيل بالسجنآخر تحديث 22/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

-القاضي المتعهد في القضية : للترخيص بالتواصل مع النزيل الاحتياطي؛ - رئيس المؤسسة السجنية: للتواصل مع المدان نهائيا. - النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام؛ - المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج :فيما يخص الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للتواصل مع مواطنيهم المعتقلين سواء كانوا احتياطيين أو مدانين.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب يتضمن تحديد العلاقة مع النزيل المطلوب التواصل معه والسجن الذي يأويه؛ - نسخة من بطاقة التعريف سارية المفعول، أوجواز السفر، أو بطاقة الإقامة، وشهادة الميلاد لأي طفل مرافق يبلغ من العمر 10 سنوات؛ - صورتين شمسيتين حديثتين لكل زائر ؛ - نسخة من شهادة الزواج بالنسبة للمتزوجين.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

-كاتب ضبط المحكمة أو النيابة العامة بالنسبة للاحتياطين والمحكوم عليهم بالإعدام؛ -مسير السجن بالنسبة لبقيةالمدانين.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

-القاضي المختص ؛ أو المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو رئيس المؤسسة السجنية التي يوجد بها السجين المزر بالنسبة للمدانين الآخرين.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

24 ساعة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجانية

الاعتراضات

-القاضي المختص؛ - المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. - وزارة العدل

Contacts

contact@justice.gov.mr

العدل جميع الفئات الصفحة الرئيسية