التواصل مع نزيل /زيارة نزيل بالسجنآخر تحديث 22/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
-القاضي المتعهد في القضية : للترخيص بالتواصل مع النزيل الاحتياطي؛
- رئيس المؤسسة السجنية: للتواصل مع المدان نهائيا.
- النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام؛
- المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج :فيما يخص الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للتواصل مع مواطنيهم المعتقلين سواء كانوا احتياطيين أو مدانين.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب يتضمن تحديد العلاقة مع النزيل المطلوب التواصل معه والسجن الذي يأويه؛
- نسخة من بطاقة التعريف سارية المفعول، أوجواز السفر، أو بطاقة الإقامة، وشهادة الميلاد لأي طفل مرافق يبلغ من العمر 10 سنوات؛
- صورتين شمسيتين حديثتين لكل زائر ؛
- نسخة من شهادة الزواج بالنسبة للمتزوجين.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-كاتب ضبط المحكمة أو النيابة العامة بالنسبة للاحتياطين والمحكوم عليهم بالإعدام؛
-مسير السجن بالنسبة لبقيةالمدانين.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
-القاضي المختص ؛ أو المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو رئيس المؤسسة السجنية التي يوجد بها السجين المزر بالنسبة للمدانين الآخرين.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
24 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانية
|
الاعتراضات
-القاضي المختص؛
- المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
- وزارة العدل
|
Contacts
contact@justice.gov.mr
|