التواصل مع نزيل /زيارة نزيل بالسجنDernière mise à jour 22/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

-القاضي المتعهد في القضية : للترخيص بالتواصل مع النزيل الاحتياطي؛ - رئيس المؤسسة السجنية: للتواصل مع المدان نهائيا. - النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام؛ - المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج :فيما يخص الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للتواصل مع مواطنيهم المعتقلين سواء كانوا احتياطيين أو مدانين.

Quelles sont les pièces demandées ?

- طلب يتضمن تحديد العلاقة مع النزيل المطلوب التواصل معه والسجن الذي يأويه؛ - نسخة من بطاقة التعريف سارية المفعول، أوجواز السفر، أو بطاقة الإقامة، وشهادة الميلاد لأي طفل مرافق يبلغ من العمر 10 سنوات؛ - صورتين شمسيتين حديثتين لكل زائر ؛ - نسخة من شهادة الزواج بالنسبة للمتزوجين.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

-كاتب ضبط المحكمة أو النيابة العامة بالنسبة للاحتياطين والمحكوم عليهم بالإعدام؛ -مسير السجن بالنسبة لبقيةالمدانين.

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

-القاضي المختص ؛ أو المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو رئيس المؤسسة السجنية التي يوجد بها السجين المزر بالنسبة للمدانين الآخرين.

Quel est le délai de traitement ?

24 ساعة

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

مجانية

Quels sont les services de réclamation ?

-القاضي المختص؛ - المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. - وزارة العدل

Contacts

contact@justice.gov.mr

Justice Toutes les catégories Page d'accueil