Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
-القاضي المتعهد في القضية : للترخيص بالتواصل مع النزيل الاحتياطي؛
- رئيس المؤسسة السجنية: للتواصل مع المدان نهائيا.
- النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام؛
- المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج :فيما يخص الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للتواصل مع مواطنيهم المعتقلين سواء كانوا احتياطيين أو مدانين.
|
Quelles sont les pièces demandées ?
- طلب يتضمن تحديد العلاقة مع النزيل المطلوب التواصل معه والسجن الذي يأويه؛
- نسخة من بطاقة التعريف سارية المفعول، أوجواز السفر، أو بطاقة الإقامة، وشهادة الميلاد لأي طفل مرافق يبلغ من العمر 10 سنوات؛
- صورتين شمسيتين حديثتين لكل زائر ؛
- نسخة من شهادة الزواج بالنسبة للمتزوجين.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
-كاتب ضبط المحكمة أو النيابة العامة بالنسبة للاحتياطين والمحكوم عليهم بالإعدام؛
-مسير السجن بالنسبة لبقيةالمدانين.
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
-القاضي المختص ؛ أو المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو رئيس المؤسسة السجنية التي يوجد بها السجين المزر بالنسبة للمدانين الآخرين.
|
Quel est le délai de traitement ?
24 ساعة
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
مجانية
|
Quels sont les services de réclamation ?
-القاضي المختص؛
- المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
- وزارة العدل
|
Contacts
contact@justice.gov.mr
|