طلب إعارةآخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية المصادر البشرية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب من القطاع المستفيد من الإعارة؛
- مرسوم أو مقرر الترسيم الوظيفي.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
- مصلحة تسيير سلك القضاة؛
- مصلحة إدارة الموظفين غير القضائيين (للموظفين ووكلاء الدولة).
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محدد
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
مديرية المصادر البشرية
|
Contacts
- 45257085؛
- contact@justice.gov.mr.
|