طلب إعارةآخر تحديث 16/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية المصادر البشرية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب من القطاع المستفيد من الإعارة؛ - مرسوم أو مقرر الترسيم الوظيفي.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

- مصلحة تسيير سلك القضاة؛ - مصلحة إدارة الموظفين غير القضائيين (للموظفين ووكلاء الدولة).

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محدد

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجاني

الاعتراضات

مديرية المصادر البشرية

Contacts

- 45257085؛ - contact@justice.gov.mr.

العدل جميع الفئات الصفحة الرئيسية