المساعدة القضائيةآخر تحديث 19/12/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية الحماية القضائية للطفل

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الطلب ووثيقة أمام المحاكم تبرر أنه هو الفاعل أو المجني عليه. الفاعل : ورقة اعتقال الضحية: شكاية

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مصلحة مراقبة مساطر الشرطة والقضاء

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

قسم المساعدة القضائية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

24 ساعة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجاني

الاعتراضات

مديرية الحماية القضائية للطفل

Contacts

45251749

العدل جميع الفئات الصفحة الرئيسية