التقييد في السجل السكاني لمولود من أبوين أحدهما موريتاني والآخر أجنبي (التقييد في السجل الوطني البيومتري)آخر تحديث 21/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
إذا كان الطرف الأجنبي مقيما:
• عقد زواج الأبوين
• مستخرج من سجل الولادات صادر عن منشأة طبية
إذا كان الطرف الأجنبي غير مقيم:
• عقد زواج الأبوين صادر عن الوكالة أو عقد زواج أجنبي أو حكم بثبوت الزواج.
• نسخة من بطاقة تعريف أو جواز سفر الطرف الأجنبي أو عقد ميلاده
• مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانية
|
الاعتراضات
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|