ملاحظات: • بعد دراسة الطلب والموافقة عليه يتم أخذ المعطيات
طلب اعتماد عقد طلاق صادر بالخارج.
تقييد المولود من أبوين أجنبيين
•تقييد المولود لأب مجهول
تقييد المولود من أبوين أحدهما موريتاني والآخر أجنبي
•تقييد المولود من أبوين موريتانيين
تصريح بزواج في الخارج ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين
تصريح بطلاق في الخارج ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين
تصريح بميلاد طفل ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين
تصريح بوفاة في الخارج ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين
طلب تجديد بطاقة التعريف
طلب استبدال بطاقة التعريف بسبب التلف(الوثائق المؤمنة)
طلب استبدال بطاقة التعريف بسبب الضياع
طلب استبدال بطاقة التعريف بغرض التصحيح
طلب الحصول على بطاقة التعريف لأول مرة
لطلب الحصول على جواز لأول مرة يجب تقديم الرقم الوطني للمعني
ملاحظات: • بعد دراسة الطلب والموافقة عليه يتم أخذ المعطيات
طلب اعتماد عقد طلاق صادر بالخارج.
تقييد المولود من أبوين أجنبيين
•تقييد المولود لأب مجهول
تقييد المولود من أبوين أحدهما موريتاني والآخر أجنبي
•تقييد المولود من أبوين موريتانيين
تصريح بزواج في الخارج ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين
تصريح بطلاق في الخارج ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين
تصريح بميلاد طفل ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين
تصريح بوفاة في الخارج ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين
طلب تجديد بطاقة التعريف
طلب استبدال بطاقة التعريف بسبب التلف(الوثائق المؤمنة)
طلب استبدال بطاقة التعريف بسبب الضياع
طلب استبدال بطاقة التعريف بغرض التصحيح
طلب الحصول على بطاقة التعريف لأول مرة
لطلب الحصول على جواز لأول مرة يجب تقديم الرقم الوطني للمعني
ملاحظات: • بعد دراسة الطلب والموافقة عليه يتم أخذ المعطيات
طلب اعتماد عقد طلاق صادر بالخارج.
تقييد المولود من أبوين أجنبيين
•تقييد المولود لأب مجهول
تقييد المولود من أبوين أحدهما موريتاني والآخر أجنبي
•تقييد المولود من أبوين موريتانيين
تصريح بزواج في الخارج ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين
تصريح بطلاق في الخارج ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين
تصريح بميلاد طفل ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين
تصريح بوفاة في الخارج ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين
طلب تجديد بطاقة التعريف
طلب استبدال بطاقة التعريف بسبب التلف(الوثائق المؤمنة)
طلب استبدال بطاقة التعريف بسبب الضياع
طلب استبدال بطاقة التعريف بغرض التصحيح
طلب الحصول على بطاقة التعريف لأول مرة
لطلب الحصول على جواز لأول مرة يجب تقديم الرقم الوطني للمعني