طلب استبدال بطاقة التعريف بغرض التصحيح(الوثائق المؤمنة)آخر تحديث 22/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وجود خطأ في كتابة البيانات: يتعلق الأمر فقط بالبيانات التي تظهر في البطاقة و هي الاسم الشخصي، اسم الأب، الاسم العائلي، تاريخ الميلاد، محل الميلاد و جنس المعني.
• عدم تطابق الاسم العائلي لمن ليست لديهم وثيقة بيومترية تتضمن الاسم العائلي الحالي.
• كون محل الميلاد دولة و ليس مدينة.
• اختلاف تاريخ الميلاد الحالي عن تاريخ الميلاد الموجود في الرقم الوطني المرجعي.
• و جود خطأ في الجنس.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
250أوقية جديدة ، ثم 400 عند المرة الثانية، ثم 700 عند المرة الثالثة، ثم 1000 عند المرة الرابعة.
|
الاعتراضات
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|