طلب استبدال بطاقة التعريف بغرض التصحيح(الوثائق المؤمنة)آخر تحديث 22/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

وجود خطأ في كتابة البيانات: يتعلق الأمر فقط بالبيانات التي تظهر في البطاقة و هي الاسم الشخصي، اسم الأب، الاسم العائلي، تاريخ الميلاد، محل الميلاد و جنس المعني. • عدم تطابق الاسم العائلي لمن ليست لديهم وثيقة بيومترية تتضمن الاسم العائلي الحالي. • كون محل الميلاد دولة و ليس مدينة. • اختلاف تاريخ الميلاد الحالي عن تاريخ الميلاد الموجود في الرقم الوطني المرجعي. • و جود خطأ في الجنس.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مركز استقبال المواطنين

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مركز استقبال المواطنين

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

250أوقية جديدة ، ثم 400 عند المرة الثانية، ثم 700 عند المرة الثالثة، ثم 1000 عند المرة الرابعة.

الاعتراضات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة (ANRPTS) جميع الفئات الصفحة الرئيسية