طلب استبدال بطاقة التعريف بغرض التصحيح(الوثائق المؤمنة)Dernière mise à jour 22/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

Quelles sont les pièces demandées ?

وجود خطأ في كتابة البيانات: يتعلق الأمر فقط بالبيانات التي تظهر في البطاقة و هي الاسم الشخصي، اسم الأب، الاسم العائلي، تاريخ الميلاد، محل الميلاد و جنس المعني. • عدم تطابق الاسم العائلي لمن ليست لديهم وثيقة بيومترية تتضمن الاسم العائلي الحالي. • كون محل الميلاد دولة و ليس مدينة. • اختلاف تاريخ الميلاد الحالي عن تاريخ الميلاد الموجود في الرقم الوطني المرجعي. • و جود خطأ في الجنس.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مركز استقبال المواطنين

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مركز استقبال المواطنين

Quel est le délai de traitement ?

غير محددة

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

250أوقية جديدة ، ثم 400 عند المرة الثانية، ثم 700 عند المرة الثالثة، ثم 1000 عند المرة الرابعة.

Quels sont les services de réclamation ?

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés (ANRPTS) Toutes les catégories Page d'accueil