Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
وجود خطأ في كتابة البيانات: يتعلق الأمر فقط بالبيانات التي تظهر في البطاقة و هي الاسم الشخصي، اسم الأب، الاسم العائلي، تاريخ الميلاد، محل الميلاد و جنس المعني.
• عدم تطابق الاسم العائلي لمن ليست لديهم وثيقة بيومترية تتضمن الاسم العائلي الحالي.
• كون محل الميلاد دولة و ليس مدينة.
• اختلاف تاريخ الميلاد الحالي عن تاريخ الميلاد الموجود في الرقم الوطني المرجعي.
• و جود خطأ في الجنس.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مركز استقبال المواطنين
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مركز استقبال المواطنين
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
250أوقية جديدة ، ثم 400 عند المرة الثانية، ثم 700 عند المرة الثالثة، ثم 1000 عند المرة الرابعة.
|
Quels sont les services de réclamation ?
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|