تصريح بميلاد طفل في الخارج ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين(تسجيل أحداث الحالة المدنية في الخارج)آخر تحديث 23/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

للتصريح على مستوى مركز استقبال المواطنين بالبعثة الدبلوماسية بالبلد الذي ولد فيه الطفل يلزم التقيد بما يلي: • تقديم عقد ميلاد صادر عن سلطات البلد الذي ولد فيه الطفل؛ • تقديم عقد زواج بيومتري ساري الصلاحية ناتج عن السجل الوطني للسكان، لأبوي الطفل أو عقد زواج أجنبي صادر عن الدولة؛ • حضور المعني لضرورة تقييده (أخذ معطياته البيوغرافية والبيومترية)؛ • حضور أحد أبوي الطفل طبقا للقانون المتضمن لمدونة الحالة المدنية، أمام ضابط الحالة المدنية رئيس المركز لتوقيع محضر التقييد؛

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مركز استقبال المواطنين

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مركز استقبال المواطنين

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجانية

الاعتراضات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة (ANRPTS) جميع الفئات الصفحة الرئيسية