تصريح بميلاد طفل في الخارج ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين(تسجيل أحداث الحالة المدنية في الخارج)آخر تحديث 23/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
للتصريح على مستوى مركز استقبال المواطنين بالبعثة الدبلوماسية بالبلد الذي ولد فيه الطفل يلزم التقيد بما يلي:
• تقديم عقد ميلاد صادر عن سلطات البلد الذي ولد فيه الطفل؛
• تقديم عقد زواج بيومتري ساري الصلاحية ناتج عن السجل الوطني للسكان، لأبوي الطفل أو عقد زواج أجنبي صادر عن الدولة؛
• حضور المعني لضرورة تقييده (أخذ معطياته البيوغرافية والبيومترية)؛
• حضور أحد أبوي الطفل طبقا للقانون المتضمن لمدونة الحالة المدنية، أمام ضابط الحالة المدنية رئيس المركز لتوقيع محضر التقييد؛
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانية
|
الاعتراضات
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|