تصريح بميلاد طفل في الخارج ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين(تسجيل أحداث الحالة المدنية في الخارج)Dernière mise à jour 23/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

Quelles sont les pièces demandées ?

للتصريح على مستوى مركز استقبال المواطنين بالبعثة الدبلوماسية بالبلد الذي ولد فيه الطفل يلزم التقيد بما يلي: • تقديم عقد ميلاد صادر عن سلطات البلد الذي ولد فيه الطفل؛ • تقديم عقد زواج بيومتري ساري الصلاحية ناتج عن السجل الوطني للسكان، لأبوي الطفل أو عقد زواج أجنبي صادر عن الدولة؛ • حضور المعني لضرورة تقييده (أخذ معطياته البيوغرافية والبيومترية)؛ • حضور أحد أبوي الطفل طبقا للقانون المتضمن لمدونة الحالة المدنية، أمام ضابط الحالة المدنية رئيس المركز لتوقيع محضر التقييد؛

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مركز استقبال المواطنين

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مركز استقبال المواطنين

Quel est le délai de traitement ?

غير محددة

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

مجانية

Quels sont les services de réclamation ?

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés (ANRPTS) Toutes les catégories Page d'accueil