تصريح بميلاد طفل في الخارج ببلد يوجد به مركز لاستقبال المواطنين(تسجيل أحداث الحالة المدنية في الخارج)Dernière mise à jour 23/11/2023
Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
للتصريح على مستوى مركز استقبال المواطنين بالبعثة الدبلوماسية بالبلد الذي ولد فيه الطفل يلزم التقيد بما يلي:
• تقديم عقد ميلاد صادر عن سلطات البلد الذي ولد فيه الطفل؛
• تقديم عقد زواج بيومتري ساري الصلاحية ناتج عن السجل الوطني للسكان، لأبوي الطفل أو عقد زواج أجنبي صادر عن الدولة؛
• حضور المعني لضرورة تقييده (أخذ معطياته البيوغرافية والبيومترية)؛
• حضور أحد أبوي الطفل طبقا للقانون المتضمن لمدونة الحالة المدنية، أمام ضابط الحالة المدنية رئيس المركز لتوقيع محضر التقييد؛
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مركز استقبال المواطنين
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مركز استقبال المواطنين
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
مجانية
|
Quels sont les services de réclamation ?
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|