اعتماد جمعيات التسيير التشاركي للواحاتآخر تحديث 06/03/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
قسم التنظيمات الاجتماعية والمهنية / مصلحة الإرشاد الزراعي / مديرية تنمية الشعب الزراعية / الخلية الجهوية لدعم مشروع النهوض وتطوير الواحات / الولاية المعنية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
**تصريح من أجل الاعتراف بجمعيات التسيير التشاركي للواحات**
- **اسم الجمعية، موضوعها، نطاقها الترابي، ومقرها الاجتماعي.**
- **أسماء، ألقاب، أعمار، عناوين ومهن الأشخاص المكلفين بإدارتها أو تسييرها.**
- **محضر اجتماع التأسيس، يبرز عدد الحاضرين، وعدد الأعضاء المنتسبين، وطبيعة الأصوات.**
- **نسختان من النظام الأساسي لجمعية التسيير التشاركي للواحات.**
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
**على المستوى المركزي:**
- **مديرية تنمية الشعب الزراعية / مصلحة الإرشاد الزراعي / قسم التنظيمات الاجتماعية والمهنية**
*(التحقق، وإحالة استمارة التداول مع الملف من قبل مديرية تطوير الشعب الزراعية إلى الأمين العام / وزير الزراعة والسيادة الغذائية للتوقيع).*
- **الأمين العام / وزير الزراعة والسيادة الغذائية**
*(توقيع استمارة التداول).*
- **التشريع**
*(التأشير).*
- **مديرية تطوير الشعب الزراعية**
*(إحالة الملف إلى الوزارة لتوقيع المقرر).*
- **الرئاسة**
*(الترقيم).*
- **مديرية تطوير الشعب الزراعية**
*(إصدار الشهادة / التسجيل).*
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
بمجرد اكتمال الإجراءات، ستقوم **مديرية تنمية الشعب الزراعية** بتسليم **المقررات باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى الشهادة،** إلى رئيس(ة) الجمعية.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
30 يوما
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
- على المستوى الجهوي:المندوبية الجهوية بعد إعداد الملف.
- على المستوى المركزي: مديرية تطوير الشعب الزراعية بعد تسليم الملف إلى الأمانة.
|