اعتماد جمعيات التسيير التشاركي للواحاتآخر تحديث 06/03/2025

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

قسم التنظيمات الاجتماعية والمهنية / مصلحة الإرشاد الزراعي / مديرية تنمية الشعب الزراعية / الخلية الجهوية لدعم مشروع النهوض وتطوير الواحات / الولاية المعنية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

**تصريح من أجل الاعتراف بجمعيات التسيير التشاركي للواحات** - **اسم الجمعية، موضوعها، نطاقها الترابي، ومقرها الاجتماعي.** - **أسماء، ألقاب، أعمار، عناوين ومهن الأشخاص المكلفين بإدارتها أو تسييرها.** - **محضر اجتماع التأسيس، يبرز عدد الحاضرين، وعدد الأعضاء المنتسبين، وطبيعة الأصوات.** - **نسختان من النظام الأساسي لجمعية التسيير التشاركي للواحات.**

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

**على المستوى المركزي:** - **مديرية تنمية الشعب الزراعية / مصلحة الإرشاد الزراعي / قسم التنظيمات الاجتماعية والمهنية** *(التحقق، وإحالة استمارة التداول مع الملف من قبل مديرية تطوير الشعب الزراعية إلى الأمين العام / وزير الزراعة والسيادة الغذائية للتوقيع).* - **الأمين العام / وزير الزراعة والسيادة الغذائية** *(توقيع استمارة التداول).* - **التشريع** *(التأشير).* - **مديرية تطوير الشعب الزراعية** *(إحالة الملف إلى الوزارة لتوقيع المقرر).* - **الرئاسة** *(الترقيم).* - **مديرية تطوير الشعب الزراعية** *(إصدار الشهادة / التسجيل).*

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

بمجرد اكتمال الإجراءات، ستقوم **مديرية تنمية الشعب الزراعية** بتسليم **المقررات باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى الشهادة،** إلى رئيس(ة) الجمعية.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

30 يوما

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

- على المستوى الجهوي:المندوبية الجهوية بعد إعداد الملف. - على المستوى المركزي: مديرية تطوير الشعب الزراعية بعد تسليم الملف إلى الأمانة.

رابطات التسيير التشاركي للواحات جميع الفئات الصفحة الرئيسية