اعتماد جمعيات التسيير التشاركي للواحاتDernière mise à jour 06/03/2025

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

قسم التنظيمات الاجتماعية والمهنية / مصلحة الإرشاد الزراعي / مديرية تنمية الشعب الزراعية / الخلية الجهوية لدعم مشروع النهوض وتطوير الواحات / الولاية المعنية

Quelles sont les pièces demandées ?

**تصريح من أجل الاعتراف بجمعيات التسيير التشاركي للواحات** - **اسم الجمعية، موضوعها، نطاقها الترابي، ومقرها الاجتماعي.** - **أسماء، ألقاب، أعمار، عناوين ومهن الأشخاص المكلفين بإدارتها أو تسييرها.** - **محضر اجتماع التأسيس، يبرز عدد الحاضرين، وعدد الأعضاء المنتسبين، وطبيعة الأصوات.** - **نسختان من النظام الأساسي لجمعية التسيير التشاركي للواحات.**

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

**على المستوى المركزي:** - **مديرية تنمية الشعب الزراعية / مصلحة الإرشاد الزراعي / قسم التنظيمات الاجتماعية والمهنية** *(التحقق، وإحالة استمارة التداول مع الملف من قبل مديرية تطوير الشعب الزراعية إلى الأمين العام / وزير الزراعة والسيادة الغذائية للتوقيع).* - **الأمين العام / وزير الزراعة والسيادة الغذائية** *(توقيع استمارة التداول).* - **التشريع** *(التأشير).* - **مديرية تطوير الشعب الزراعية** *(إحالة الملف إلى الوزارة لتوقيع المقرر).* - **الرئاسة** *(الترقيم).* - **مديرية تطوير الشعب الزراعية** *(إصدار الشهادة / التسجيل).*

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

بمجرد اكتمال الإجراءات، ستقوم **مديرية تنمية الشعب الزراعية** بتسليم **المقررات باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى الشهادة،** إلى رئيس(ة) الجمعية.

Quel est le délai de traitement ?

30 يوما

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

لا شيء

Quels sont les services de réclamation ?

- على المستوى الجهوي:المندوبية الجهوية بعد إعداد الملف. - على المستوى المركزي: مديرية تطوير الشعب الزراعية بعد تسليم الملف إلى الأمانة.

Association de Gestion Participative des Oasis (AGPO) Toutes les catégories Page d'accueil