التقييد في السجل السكاني لمولود من أبوين موريتانيين(التقييد في السجل الوطني البيومتري)آخر تحديث 21/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
أ- المولود من أبوين موريتانيين يحمل كل منهما رقما وطنيا
يتكون ملف التقييد في هذه الحالة من:
1- مستخرج من عقد زواج الوالدين
2- مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية
ب- المولود من أبوين موريتانيين أحدهما يحمل رقما وطنيا و الآخر متوفى قبل التقييد
يتكون ملف التقييد في هذه الحالة من:
1- مستخرج م ن عقد زواج الوالدين
2- مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية
ت- المولود من أبوين موريتانيين توفيا و لا يحمل أي منهما رقما وطنيا
يتكون ملف طلب التقييد في هذه الحالة من:
1- حكم بثبوت زواج الأبوين
2- حكم بثبوت وفاة الأبوين
3- مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية
إجراءات التقييد خارج الآجال أي بعد ستين يوما من الميلاد لا تختلف عن إجراءات التقييد داخل الآجال إلا من حيث أن الميلاد خارج الآجال يثبت بحكم قضائي بدلا من إفادة ميلاد أما بقية الملف فهو مطابق في كل حالة لمثيلتها مما تقدم.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانية
|
الاعتراضات
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|