التقييد في السجل السكاني لمولود من أبوين موريتانيين(التقييد في السجل الوطني البيومتري)Dernière mise à jour 21/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

Quelles sont les pièces demandées ?

أ‌- المولود من أبوين موريتانيين يحمل كل منهما رقما وطنيا يتكون ملف التقييد في هذه الحالة من: 1- مستخرج من عقد زواج الوالدين 2- مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية ب‌- المولود من أبوين موريتانيين أحدهما يحمل رقما وطنيا و الآخر متوفى قبل التقييد يتكون ملف التقييد في هذه الحالة من: 1- مستخرج م ن عقد زواج الوالدين 2- مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية ت‌- المولود من أبوين موريتانيين توفيا و لا يحمل أي منهما رقما وطنيا يتكون ملف طلب التقييد في هذه الحالة من: 1- حكم بثبوت زواج الأبوين 2- حكم بثبوت وفاة الأبوين 3- مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية إجراءات التقييد خارج الآجال أي بعد ستين يوما من الميلاد لا تختلف عن إجراءات التقييد داخل الآجال إلا من حيث أن الميلاد خارج الآجال يثبت بحكم قضائي بدلا من إفادة ميلاد أما بقية الملف فهو مطابق في كل حالة لمثيلتها مما تقدم.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مركز استقبال المواطنين

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مركز استقبال المواطنين

Quel est le délai de traitement ?

غير محددة

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

مجانية

Quels sont les services de réclamation ?

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés (ANRPTS) Toutes les catégories Page d'accueil