تحويل البطاقة الرماديةآخر تحديث 16/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجهيز والنقل

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

•عقد بيع؛ • نسخة من البطاقة الرمادية القديمة؛ • نسخة من بطاقة تعريف (المالك الجديد). • سيتم إضافة مبلغ 2000 أوقية جديدة إذا تجاوز تاريخ عقد البيع شهرين

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مكتب الاستقبال

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية النقل البري / مصلحة الترقيم

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

15 يوم

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

(سيارة صغيرة: 1,500 - 2,500 أوقية جديدة ، حافلة: 3,500 أوقية جديدة ، سيارة رباعية: 4,500 أوقية جديدة ، مركبة خدمات: 5,500 أوقية جديدة ، شاحنة 8 طن: 5,500 أوقية جديدة ، شاحنة 8-12 طن: 6,500 أوقية جديدة وشاحنة ≥12T: 7,500 أوقية جديدة ) من طوابع الإيرادات

الاعتراضات

مديرية النقل البري / مصلحة الترقيم

Contacts

contact@transport.gov.mr

الإدارات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية