تحويل البطاقة الرماديةآخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
•عقد بيع؛
• نسخة من البطاقة الرمادية القديمة؛
• نسخة من بطاقة تعريف (المالك الجديد).
• سيتم إضافة مبلغ 2000 أوقية جديدة إذا تجاوز تاريخ عقد البيع شهرين
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الاستقبال
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية النقل البري / مصلحة الترقيم
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
15 يوم
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
(سيارة صغيرة: 1,500 - 2,500 أوقية جديدة ، حافلة: 3,500 أوقية جديدة ، سيارة رباعية: 4,500 أوقية جديدة ، مركبة خدمات: 5,500 أوقية جديدة ، شاحنة 8 طن: 5,500 أوقية جديدة ، شاحنة 8-12 طن: 6,500 أوقية جديدة وشاحنة ≥12T: 7,500 أوقية جديدة ) من طوابع الإيرادات
|
الاعتراضات
مديرية النقل البري / مصلحة الترقيم
|
Contacts
contact@transport.gov.mr
|