طلب استبدال جواز السفر بغرض التصحيح(الوثائق المؤمنة)آخر تحديث 28/02/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

تقديم الرقم الوطني للمعني وجود خطأ في كتابة البيانات: يتعلق الأمر فقط بالبيانات التي تظهر في الجواز و هي الاسم الشخصي والعائلي، و محل الميلاد و تاريخ الميلاد و الجنس. عدم تطابق الاسم العائلي للقاصر مع أبيه ما لم تكن لديه وثيقة بيومترية. كون محل الميلاد دولة و ليس مدينة. اختلاف تاريخ الميلاد الحالي عن تاريخ الميلاد الموجود في الرقم الوطني المرجعي مالم يكن التاريخ المذكور موافقا لبطاقة التعريف أو استمارة 1998 أو للمعلومات المخزنة في تطبيق الحالة المدنية القديمة. اختلاف تاريخ الميلاد الحالي عن تاريخ الميلاد الموجود في بطاقة التعريف القديمة حينما تكون هي الوثيقة الوحيدة التي تم التقييد على أساسها. و جود خطأ في الجنس. ويتم تفادي هذه الموانع الستة بالتحقق من سلامة كتابة هذه المعلومات باللغتين قبل إصدار أمر التحصيل و ذلك بتفحص المعلومات المسجلة في سجل السكان عن طريق تطبيق التنقيح، ثم بطلب التصحيح المناسب قبل طلب الجواز.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مركز استقبال المواطنين

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مركز استقبال المواطنين

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

الجواز العادي 3000 أوقية و 10.000 أوقية لجواز من فئة 64 صفحة.

الاعتراضات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة (ANRPTS) جميع الفئات الصفحة الرئيسية