Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
تقديم الرقم الوطني للمعني
وجود خطأ في كتابة البيانات: يتعلق الأمر فقط بالبيانات التي تظهر في الجواز و هي الاسم الشخصي والعائلي، و محل الميلاد و تاريخ الميلاد و الجنس.
عدم تطابق الاسم العائلي للقاصر مع أبيه ما لم تكن لديه وثيقة بيومترية.
كون محل الميلاد دولة و ليس مدينة.
اختلاف تاريخ الميلاد الحالي عن تاريخ الميلاد الموجود في الرقم الوطني المرجعي مالم يكن التاريخ المذكور موافقا لبطاقة التعريف أو استمارة 1998 أو للمعلومات المخزنة في تطبيق الحالة المدنية القديمة.
اختلاف تاريخ الميلاد الحالي عن تاريخ الميلاد الموجود في بطاقة التعريف القديمة حينما تكون هي الوثيقة الوحيدة التي تم التقييد على أساسها.
و جود خطأ في الجنس.
ويتم تفادي هذه الموانع الستة بالتحقق من سلامة كتابة هذه المعلومات باللغتين قبل إصدار أمر التحصيل و ذلك بتفحص المعلومات المسجلة في
سجل السكان عن طريق تطبيق التنقيح، ثم بطلب التصحيح المناسب قبل طلب الجواز.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مركز استقبال المواطنين
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مركز استقبال المواطنين
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
الجواز العادي 3000 أوقية و 10.000 أوقية لجواز من فئة 64 صفحة.
|
Quels sont les services de réclamation ?
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|