التكفل بتعليم الأطفال المنحدرين من فئات هشة في موسسات التعليم ماقبل المدرسيآخر تحديث 02/04/2025

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

لبرنامج الوطني لتطوير التعليم ماقبل المدرسي

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

لائحة بأسماء واعمار عشرين طفل منحدرين من أسر هشة تضم (ارقامهم الوطنية وأرقام هواتف وكلائهم) وان تكون مختومة بالاختام التالية: 1- رئيسة شبكة الطفولة الصغرى 2 - مسؤول الروضة 3- رئيس مكتب آباء التلاميذ 4 - الإدارة الجهوية للعمل الاجتماعي 5- لائحة برياض شبكة الطفولة الصغرى

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

لبرنامج الوطني لتطوير التعليم ماقبل المدرسي

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

لبرنامج الوطني لتطوير التعليم ماقبل المدرسي

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

15يوم

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجانية

الاعتراضات

لبرنامج الوطني لتطوير التعليم ماقبل المدرسي

التعليم ما قبل المدرسي جميع الفئات الصفحة الرئيسية