التكفل بتعليم الأطفال المنحدرين من فئات هشة في موسسات التعليم ماقبل المدرسيآخر تحديث 02/04/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
لبرنامج الوطني لتطوير التعليم ماقبل المدرسي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
لائحة بأسماء واعمار عشرين طفل منحدرين من أسر هشة تضم (ارقامهم الوطنية وأرقام هواتف وكلائهم) وان تكون مختومة بالاختام التالية: 1- رئيسة شبكة الطفولة الصغرى 2 - مسؤول الروضة 3- رئيس مكتب آباء التلاميذ 4 - الإدارة الجهوية للعمل الاجتماعي 5- لائحة برياض شبكة الطفولة الصغرى
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
لبرنامج الوطني لتطوير التعليم ماقبل المدرسي
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
لبرنامج الوطني لتطوير التعليم ماقبل المدرسي
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
15يوم
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانية
|
الاعتراضات
لبرنامج الوطني لتطوير التعليم ماقبل المدرسي
|