نقل سجين من سجن إلى آخرآخر تحديث 22/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج.

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- طلب تحويل صادر عن السجين المدان أو ممثله القانوني وموجه إلى وزير العدل؛ - نسخة من الحكم أو القرار الحائز على قوة الشيء المقضي به؛ -مستخرج من سجل الإيداع؛ - المستندات المبررة لطلب التحويل عند الاقتضاء؛

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

- رئيس المؤسسة السجنية الموجود بها السجين المدان المطلوب تحويله؛ - المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ - السكريتاريا المركزية لوزارة العدل.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

- وزير العدل؛ - المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجانية

الاعتراضات

وزارة العدل

Contacts

contact@justice.gov.mr

العدل جميع الفئات الصفحة الرئيسية