نقل سجين من سجن إلى آخرآخر تحديث 22/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج.
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- طلب تحويل صادر عن السجين المدان أو ممثله القانوني وموجه إلى وزير العدل؛
- نسخة من الحكم أو القرار الحائز على قوة الشيء المقضي به؛
-مستخرج من سجل الإيداع؛
- المستندات المبررة لطلب التحويل عند الاقتضاء؛
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
- رئيس المؤسسة السجنية الموجود بها السجين المدان المطلوب تحويله؛
- المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛
- السكريتاريا المركزية لوزارة العدل.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
- وزير العدل؛
- المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانية
|
الاعتراضات
وزارة العدل
|
Contacts
contact@justice.gov.mr
|