نقل سجين من سجن إلى آخرDernière mise à jour 22/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج.

Quelles sont les pièces demandées ?

- طلب تحويل صادر عن السجين المدان أو ممثله القانوني وموجه إلى وزير العدل؛ - نسخة من الحكم أو القرار الحائز على قوة الشيء المقضي به؛ -مستخرج من سجل الإيداع؛ - المستندات المبررة لطلب التحويل عند الاقتضاء؛

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

- رئيس المؤسسة السجنية الموجود بها السجين المدان المطلوب تحويله؛ - المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ - السكريتاريا المركزية لوزارة العدل.

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

- وزير العدل؛ - المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

Quel est le délai de traitement ?

غير محددة

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

مجانية

Quels sont les services de réclamation ?

وزارة العدل

Contacts

contact@justice.gov.mr

Justice Toutes les catégories Page d'accueil