Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج.
|
Quelles sont les pièces demandées ?
- طلب تحويل صادر عن السجين المدان أو ممثله القانوني وموجه إلى وزير العدل؛
- نسخة من الحكم أو القرار الحائز على قوة الشيء المقضي به؛
-مستخرج من سجل الإيداع؛
- المستندات المبررة لطلب التحويل عند الاقتضاء؛
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
- رئيس المؤسسة السجنية الموجود بها السجين المدان المطلوب تحويله؛
- المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛
- السكريتاريا المركزية لوزارة العدل.
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
- وزير العدل؛
- المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
مجانية
|
Quels sont les services de réclamation ?
وزارة العدل
|
Contacts
contact@justice.gov.mr
|