اعتماد عقد ميلاد صادر بالخارج (إجراءات اعتماد عقود الحالة المدنية في الخارج)آخر تحديث 23/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

يخضع اعتماد عقد ميلاد صادر عن بلد أجنبي، للإجراءات التالية: • التوجه إلى أقرب مركز لاستقبال المواطنين من أجل تقييد المولود بالخارج؛ • تقديم عقد الميلاد الأصلي الصادر لصالح الطفل من سلطات البلد الذي ولد فيه؛ • تقديم مستخرج ساري الصلاحية من عقد الزواج البيومتري لأبوي الطفل. • بعد دراسة الطلب والموافقة عليه يتم أخذ المعطيات البيومترية للمعني سبيلا لحصوله على رقم وطني للتعريف. • يعاد العقد الأصلي للمصرح بالطفل على مستوى المركز بعد اكتمال دراسة الملف.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مركز استقبال المواطنين.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مركز استقبال المواطنين.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجانية

الاعتراضات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة (ANRPTS) جميع الفئات الصفحة الرئيسية