اعتماد عقد ميلاد صادر بالخارج (إجراءات اعتماد عقود الحالة المدنية في الخارج)آخر تحديث 23/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يخضع اعتماد عقد ميلاد صادر عن بلد أجنبي، للإجراءات التالية:
• التوجه إلى أقرب مركز لاستقبال المواطنين من أجل تقييد المولود بالخارج؛
• تقديم عقد الميلاد الأصلي الصادر لصالح الطفل من سلطات البلد الذي ولد فيه؛
• تقديم مستخرج ساري الصلاحية من عقد الزواج البيومتري لأبوي الطفل.
• بعد دراسة الطلب والموافقة عليه يتم أخذ المعطيات البيومترية للمعني سبيلا لحصوله على رقم وطني للتعريف.
• يعاد العقد الأصلي للمصرح بالطفل على مستوى المركز بعد اكتمال دراسة الملف.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانية
|
الاعتراضات
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|