اعتماد عقد ميلاد صادر بالخارج (إجراءات اعتماد عقود الحالة المدنية في الخارج)Dernière mise à jour 23/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

Quelles sont les pièces demandées ?

يخضع اعتماد عقد ميلاد صادر عن بلد أجنبي، للإجراءات التالية: • التوجه إلى أقرب مركز لاستقبال المواطنين من أجل تقييد المولود بالخارج؛ • تقديم عقد الميلاد الأصلي الصادر لصالح الطفل من سلطات البلد الذي ولد فيه؛ • تقديم مستخرج ساري الصلاحية من عقد الزواج البيومتري لأبوي الطفل. • بعد دراسة الطلب والموافقة عليه يتم أخذ المعطيات البيومترية للمعني سبيلا لحصوله على رقم وطني للتعريف. • يعاد العقد الأصلي للمصرح بالطفل على مستوى المركز بعد اكتمال دراسة الملف.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مركز استقبال المواطنين.

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مركز استقبال المواطنين.

Quel est le délai de traitement ?

غير محددة

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

مجانية

Quels sont les services de réclamation ?

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés (ANRPTS) Toutes les catégories Page d'accueil