اعتماد عقد ميلاد صادر بالخارج (إجراءات اعتماد عقود الحالة المدنية في الخارج)Dernière mise à jour 23/11/2023
Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
يخضع اعتماد عقد ميلاد صادر عن بلد أجنبي، للإجراءات التالية:
• التوجه إلى أقرب مركز لاستقبال المواطنين من أجل تقييد المولود بالخارج؛
• تقديم عقد الميلاد الأصلي الصادر لصالح الطفل من سلطات البلد الذي ولد فيه؛
• تقديم مستخرج ساري الصلاحية من عقد الزواج البيومتري لأبوي الطفل.
• بعد دراسة الطلب والموافقة عليه يتم أخذ المعطيات البيومترية للمعني سبيلا لحصوله على رقم وطني للتعريف.
• يعاد العقد الأصلي للمصرح بالطفل على مستوى المركز بعد اكتمال دراسة الملف.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مركز استقبال المواطنين.
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مركز استقبال المواطنين.
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
مجانية
|
Quels sont les services de réclamation ?
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|