الحج إلى بيت الله الحرامآخر تحديث 14/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

• ظهور اسم المترشح للحج في القرعة التي تجريها وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة. • جواز سفر تمتد صلاحيته إلى ستة شهور بعد نهاية موسم الحج. • ألا يكون المترشح مستفيدا من أداء مناسك الحج منذ أقل من 5 سنوات. • أن يقدم وصلا داخل الأجل المحدد يثبت دفع المبلغ المطلوب لأداء مناسك الحج في الحساب البنكي المخصص لهذا الغرض؛ • أن يكون المترشح قادرا على أداء المناسك أو معه مرافق في حالة الضعف. • توقيع المترشح للحج على دفتر التزامات معد مسبقا من طرف مديرية الحج والعمرة. • تقديم بطاقات التطعيم ضد الحمى الصفراء والحمى الشوكية وفايروس كورونا.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

إدارة الحج والعمرة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مبلغ مالي يتحدد كل سنة تبعا لأسعار الخدمات المقدمة للحاج.

الاعتراضات

مديرية الحج والعمرة

Contacts

contact@affaireislamique.gov.mr

الشئون الإسلامية جميع الفئات الصفحة الرئيسية