الحج إلى بيت الله الحرامآخر تحديث 14/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
• ظهور اسم المترشح للحج في القرعة التي تجريها وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة.
• جواز سفر تمتد صلاحيته إلى ستة شهور بعد نهاية موسم الحج.
• ألا يكون المترشح مستفيدا من أداء مناسك الحج منذ أقل من 5 سنوات.
• أن يقدم وصلا داخل الأجل المحدد يثبت دفع المبلغ المطلوب لأداء مناسك الحج في الحساب البنكي المخصص لهذا الغرض؛
• أن يكون المترشح قادرا على أداء المناسك أو معه مرافق في حالة الضعف.
• توقيع المترشح للحج على دفتر التزامات معد مسبقا من طرف مديرية الحج والعمرة.
• تقديم بطاقات التطعيم ضد الحمى الصفراء والحمى الشوكية وفايروس كورونا.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
إدارة الحج والعمرة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مبلغ مالي يتحدد كل سنة تبعا لأسعار الخدمات المقدمة للحاج.
|
الاعتراضات
مديرية الحج والعمرة
|
Contacts
contact@affaireislamique.gov.mr
|