Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
|
Quelles sont les pièces demandées ?
• ظهور اسم المترشح للحج في القرعة التي تجريها وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة.
• جواز سفر تمتد صلاحيته إلى ستة شهور بعد نهاية موسم الحج.
• ألا يكون المترشح مستفيدا من أداء مناسك الحج منذ أقل من 5 سنوات.
• أن يقدم وصلا داخل الأجل المحدد يثبت دفع المبلغ المطلوب لأداء مناسك الحج في الحساب البنكي المخصص لهذا الغرض؛
• أن يكون المترشح قادرا على أداء المناسك أو معه مرافق في حالة الضعف.
• توقيع المترشح للحج على دفتر التزامات معد مسبقا من طرف مديرية الحج والعمرة.
• تقديم بطاقات التطعيم ضد الحمى الصفراء والحمى الشوكية وفايروس كورونا.
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
إدارة الحج والعمرة
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
مبلغ مالي يتحدد كل سنة تبعا لأسعار الخدمات المقدمة للحاج.
|
Quels sont les services de réclamation ?
مديرية الحج والعمرة
|
Contacts
contact@affaireislamique.gov.mr
|