الحج إلى بيت الله الحرامDernière mise à jour 14/08/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

Quelles sont les pièces demandées ?

• ظهور اسم المترشح للحج في القرعة التي تجريها وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة. • جواز سفر تمتد صلاحيته إلى ستة شهور بعد نهاية موسم الحج. • ألا يكون المترشح مستفيدا من أداء مناسك الحج منذ أقل من 5 سنوات. • أن يقدم وصلا داخل الأجل المحدد يثبت دفع المبلغ المطلوب لأداء مناسك الحج في الحساب البنكي المخصص لهذا الغرض؛ • أن يكون المترشح قادرا على أداء المناسك أو معه مرافق في حالة الضعف. • توقيع المترشح للحج على دفتر التزامات معد مسبقا من طرف مديرية الحج والعمرة. • تقديم بطاقات التطعيم ضد الحمى الصفراء والحمى الشوكية وفايروس كورونا.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

إدارة الحج والعمرة

Quel est le délai de traitement ?

غير محددة

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

مبلغ مالي يتحدد كل سنة تبعا لأسعار الخدمات المقدمة للحاج.

Quels sont les services de réclamation ?

مديرية الحج والعمرة

Contacts

contact@affaireislamique.gov.mr

Affaire Islamique Toutes les catégories Page d'accueil