أصالة رخصة السياقةآخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية التنظيم والتوثيق / قسم رخصة القيادة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
-طلب؛
- صورة من رخصة السياقة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الاستقبال
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
48 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة
|
Contacts
contact@transport.gov.mr
|