إجراءات التصريح بالنسبة للجمعيات والوداديات (النوع الوطني)آخر تحديث 22/12/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

المديرية العامة للصياغة الشؤون السياسية والحريات العامة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

شروط الحصول على التصريح: للجمعية والودية: * خطاب التصريح للجمعية يحمل المقر والاسم والشعار والبريد الإلكتروني * محضر الاجتماع التأسيسي مشفوعا بقائمة الأعضاء الحاضرين وعناوينهم وتوقيعاتهم * محضر مصدق * النظام الأساسي مصدق * النظام الداخلي مصدق *الملف المدني يتكون من المستندات التالية: - شهادة ميلاد لكل عضو - شهادة تبريز لكل عضو - صورة لكل عضو - صورة من بطاقة التعريف الوطنية لكل عضو * تفويض قانوني للسلطة باسم ممثل الجمعية التأسيسية * ملخص لأهداف الجمعية (صفة الجمعية) * سند إيداع موثق. * حفظ معلومات الجمعية على الموقع التالي: www.feddam.com.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مصلحة الحريات العامة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مصلحة الحريات العامة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

59 يوم

الاعتراضات

المديرية العامة للصياغة الشؤون السياسية والحريات العامة

Contacts

contact@interieru.gov

الإدارات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية