إجراءات التصريح بالنسبة للجمعيات والوداديات (النوع الوطني)آخر تحديث 22/12/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
المديرية العامة للصياغة الشؤون السياسية والحريات العامة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
شروط الحصول على التصريح:
للجمعية والودية:
* خطاب التصريح للجمعية يحمل المقر والاسم والشعار والبريد الإلكتروني
* محضر الاجتماع التأسيسي مشفوعا بقائمة الأعضاء الحاضرين وعناوينهم وتوقيعاتهم
* محضر مصدق
* النظام الأساسي مصدق
* النظام الداخلي مصدق
*الملف المدني يتكون من المستندات التالية:
- شهادة ميلاد لكل عضو
- شهادة تبريز لكل عضو
- صورة لكل عضو
- صورة من بطاقة التعريف الوطنية لكل عضو
* تفويض قانوني للسلطة باسم ممثل الجمعية التأسيسية
* ملخص لأهداف الجمعية (صفة الجمعية)
* سند إيداع موثق.
* حفظ معلومات الجمعية على الموقع التالي: www.feddam.com.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة الحريات العامة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مصلحة الحريات العامة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
59 يوم
|
الاعتراضات
المديرية العامة للصياغة الشؤون السياسية والحريات العامة
|
Contacts
contact@interieru.gov
|