إجراءات التصريح بالنسبة للجمعيات والوداديات (النوع الوطني)Dernière mise à jour 22/12/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

المديرية العامة للصياغة الشؤون السياسية والحريات العامة

Quelles sont les pièces demandées ?

شروط الحصول على التصريح: للجمعية والودية: * خطاب التصريح للجمعية يحمل المقر والاسم والشعار والبريد الإلكتروني * محضر الاجتماع التأسيسي مشفوعا بقائمة الأعضاء الحاضرين وعناوينهم وتوقيعاتهم * محضر مصدق * النظام الأساسي مصدق * النظام الداخلي مصدق *الملف المدني يتكون من المستندات التالية: - شهادة ميلاد لكل عضو - شهادة تبريز لكل عضو - صورة لكل عضو - صورة من بطاقة التعريف الوطنية لكل عضو * تفويض قانوني للسلطة باسم ممثل الجمعية التأسيسية * ملخص لأهداف الجمعية (صفة الجمعية) * سند إيداع موثق. * حفظ معلومات الجمعية على الموقع التالي: www.feddam.com.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مصلحة الحريات العامة

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مصلحة الحريات العامة

Quel est le délai de traitement ?

59 يوم

Quels sont les services de réclamation ?

المديرية العامة للصياغة الشؤون السياسية والحريات العامة

Contacts

contact@interieru.gov

Directions Centrales Toutes les catégories Page d'accueil