دراسة الأثر البيئي والاجتماعيآخر تحديث 15/04/2025

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية التقييم والرقابة البيئية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الشروط المرجعية لدراسة الأثر البيئي والاجتماعي

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية لوزارة البيئة والتنمية المستدامة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية التقييم والرقابة البيئية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

15 يوم

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

مديرية التقييم والرقابة البيئية

Contacts

contact@environnement.gov.mr 0022236133334

مديرية التقييم والرقابة البيئية (DECE) جميع الفئات الصفحة الرئيسية