استيراد / تصدير / إزالة / نقل / استخدام المواد الكيميائية والمواد الخطرةآخر تحديث 15/04/2025

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية التقييم والرقابة البيئية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب ترخيص يحدد المستورد، نوع المنتج، الكمية والوجهة، ورقة السلامة الخاصة بالمنتج الكيميائي، رقم الحاوية، ورقم تسجيل المركبة التي تنقل المنتج.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

السكرتاريا المركزية لوزارة البيئة والتنمية المستدامة

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية التقييم والرقابة البيئية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

فورا

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجاني

الاعتراضات

مديرية التقييم والرقابة البيئية

Contacts

contact@environnement.gov.mr 0022236133334

مديرية التقييم والرقابة البيئية (DECE) جميع الفئات الصفحة الرئيسية