استيراد / تصدير / إزالة / نقل / استخدام المواد الكيميائية والمواد الخطرةآخر تحديث 15/04/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية التقييم والرقابة البيئية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب ترخيص يحدد المستورد، نوع المنتج، الكمية والوجهة،
ورقة السلامة الخاصة بالمنتج الكيميائي، رقم الحاوية، ورقم تسجيل المركبة التي تنقل المنتج.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
السكرتاريا المركزية لوزارة البيئة والتنمية المستدامة
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية التقييم والرقابة البيئية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
فورا
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجاني
|
الاعتراضات
مديرية التقييم والرقابة البيئية
|
Contacts
contact@environnement.gov.mr 0022236133334
|