طلب مساعدةآخر تحديث 06/03/2025

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية تنمية الشعب الزراعية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

تحويل الطلبات السلم الإداري/المندوبيات الحهوية/وزير الزراعة والسيادة الغذائية

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

وزارة الزراعة والسيادة الغذائية المندوبيات الجهوية مديرية تنمية الشعب الزراعية (غالبًا)

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية تنمية الشعب الزراعية

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

من 15 يومًا إلى 6 أشهر حسب طبيعة الطلب

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

وزارة الزراعة والسيادة الغذائية المندوبيات الجهوية مديرية تنمية الشعب الزراعية (غالبًا)

طلب المساعدة جميع الفئات الصفحة الرئيسية