طلب مساعدةآخر تحديث 06/03/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية تنمية الشعب الزراعية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
تحويل الطلبات السلم الإداري/المندوبيات الحهوية/وزير الزراعة والسيادة الغذائية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
وزارة الزراعة والسيادة الغذائية
المندوبيات الجهوية
مديرية تنمية الشعب الزراعية (غالبًا)
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية تنمية الشعب الزراعية
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
من 15 يومًا إلى 6 أشهر حسب طبيعة الطلب
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
وزارة الزراعة والسيادة الغذائية
المندوبيات الجهوية
مديرية تنمية الشعب الزراعية (غالبًا)
|