إعفاء المدخلات والمعدات الزراعيةآخر تحديث 06/03/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
مديرية تنمية الشعب الزراعية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
**رسالة إعفاء ضريبي موجهة إلى مديرية تطوير الشعب الزراعية**
- **الفواتير**
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مديرية تنمية الشعب الزراعية (السكرتاريا)
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
بمجرد اكتمال الإجراءات، ستقوم **مديرية تطوير الشعب الزراعية** بتسليم **الشهادات** إلى المسؤول عن الطلب.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
3 أيام حسب طبيعة الطلب
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
**مديرية تنمية الشعب الزراعية**
- **الأمين العام / وزير السيادة الغذائية**
|