إعفاء المدخلات والمعدات الزراعيةآخر تحديث 06/03/2025

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

مديرية تنمية الشعب الزراعية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

**رسالة إعفاء ضريبي موجهة إلى مديرية تطوير الشعب الزراعية** - **الفواتير**

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مديرية تنمية الشعب الزراعية (السكرتاريا)

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

بمجرد اكتمال الإجراءات، ستقوم **مديرية تطوير الشعب الزراعية** بتسليم **الشهادات** إلى المسؤول عن الطلب.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

3 أيام حسب طبيعة الطلب

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

**مديرية تنمية الشعب الزراعية** - **الأمين العام / وزير السيادة الغذائية**

إعفاء المدخلات والمعدات الزراعية جميع الفئات الصفحة الرئيسية