اعتماد المؤسسات المنتجة للبذور والشتلاتآخر تحديث 06/03/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
قسم المنظمات الاجتماعية والمهنية / مصلحة الإرشاد الزراعي / مديرية تنمية الشعب الزراعية / المندوبيات الجهوية لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب اعتماد مكتوب موجه إلى وزير الزراعة والسيادة الغذائية
- اسم، وضعية وعنوان صاحب الطلب.
- اسم الصنف وفئة البذور التي يُطلب لها الاعتماد.
- وصف المعدات والمنشآت التقنية التي يملكها مقدم الطلب أو الموضوعة تحت تصرفه.
- حالة الموارد البشرية ومؤهلاتها.
- تصريح من مقدم الطلب يؤكد فيه اطلاعه على هذا المرسوم والنصوص الصادرة بناءً عليه.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
**المجلس الوطني للبذور والشتلات**
- **مديرية تطوير الشعب الزراعية / مصلحة الإرشاد الزراعي / قسم التنظيمات الاجتماعية والمهنية**
*(التحقق، إعداد استمارة التداول، وإحالتها إلى الأمين العام / وزير الزراعة والسيادة الغذائية للتوقيع).*
- **الأمين العام / وزير الزراعة والسيادة الغذائية**
*(توقيع استمارة التداول).*
- **التشريع**
*(التأشير).*
- **مديرية تطوير الشعب الزراعية / وزير الزراعة والسيادة الغذائية**
*(إحالة الملف).*
- **وزير الزراعة**
*(توقيع المقرر).*
- **الرئاسة**
*(الترقيم).*
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
بمجرد اكتمال الإجراءات، ستقوم **مديرية تنمية الشعب الزراعية** بتسليم **المقررات باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى الشهادة،** إلى مدير المؤسسة البذرية.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
30 يوما
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لا شيء
|
الاعتراضات
مديرية تنمية الشعب الزراعية
|