اعتماد المؤسسات المنتجة للبذور والشتلاتآخر تحديث 06/03/2025

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

قسم المنظمات الاجتماعية والمهنية / مصلحة الإرشاد الزراعي / مديرية تنمية الشعب الزراعية / المندوبيات الجهوية لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

طلب اعتماد مكتوب موجه إلى وزير الزراعة والسيادة الغذائية - اسم، وضعية وعنوان صاحب الطلب. - اسم الصنف وفئة البذور التي يُطلب لها الاعتماد. - وصف المعدات والمنشآت التقنية التي يملكها مقدم الطلب أو الموضوعة تحت تصرفه. - حالة الموارد البشرية ومؤهلاتها. - تصريح من مقدم الطلب يؤكد فيه اطلاعه على هذا المرسوم والنصوص الصادرة بناءً عليه.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

**المجلس الوطني للبذور والشتلات** - **مديرية تطوير الشعب الزراعية / مصلحة الإرشاد الزراعي / قسم التنظيمات الاجتماعية والمهنية** *(التحقق، إعداد استمارة التداول، وإحالتها إلى الأمين العام / وزير الزراعة والسيادة الغذائية للتوقيع).* - **الأمين العام / وزير الزراعة والسيادة الغذائية** *(توقيع استمارة التداول).* - **التشريع** *(التأشير).* - **مديرية تطوير الشعب الزراعية / وزير الزراعة والسيادة الغذائية** *(إحالة الملف).* - **وزير الزراعة** *(توقيع المقرر).* - **الرئاسة** *(الترقيم).*

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

بمجرد اكتمال الإجراءات، ستقوم **مديرية تنمية الشعب الزراعية** بتسليم **المقررات باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى الشهادة،** إلى مدير المؤسسة البذرية.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

30 يوما

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

لا شيء

الاعتراضات

مديرية تنمية الشعب الزراعية

مؤسسات منتجي البذور جميع الفئات الصفحة الرئيسية