اعتماد المؤسسات المنتجة للبذور والشتلاتDernière mise à jour 06/03/2025

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

قسم المنظمات الاجتماعية والمهنية / مصلحة الإرشاد الزراعي / مديرية تنمية الشعب الزراعية / المندوبيات الجهوية لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية

Quelles sont les pièces demandées ?

طلب اعتماد مكتوب موجه إلى وزير الزراعة والسيادة الغذائية - اسم، وضعية وعنوان صاحب الطلب. - اسم الصنف وفئة البذور التي يُطلب لها الاعتماد. - وصف المعدات والمنشآت التقنية التي يملكها مقدم الطلب أو الموضوعة تحت تصرفه. - حالة الموارد البشرية ومؤهلاتها. - تصريح من مقدم الطلب يؤكد فيه اطلاعه على هذا المرسوم والنصوص الصادرة بناءً عليه.

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

**المجلس الوطني للبذور والشتلات** - **مديرية تطوير الشعب الزراعية / مصلحة الإرشاد الزراعي / قسم التنظيمات الاجتماعية والمهنية** *(التحقق، إعداد استمارة التداول، وإحالتها إلى الأمين العام / وزير الزراعة والسيادة الغذائية للتوقيع).* - **الأمين العام / وزير الزراعة والسيادة الغذائية** *(توقيع استمارة التداول).* - **التشريع** *(التأشير).* - **مديرية تطوير الشعب الزراعية / وزير الزراعة والسيادة الغذائية** *(إحالة الملف).* - **وزير الزراعة** *(توقيع المقرر).* - **الرئاسة** *(الترقيم).*

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

بمجرد اكتمال الإجراءات، ستقوم **مديرية تنمية الشعب الزراعية** بتسليم **المقررات باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى الشهادة،** إلى مدير المؤسسة البذرية.

Quel est le délai de traitement ?

30 يوما

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

لا شيء

Quels sont les services de réclamation ?

مديرية تنمية الشعب الزراعية

Établissement Producteurs de Semences Toutes les catégories Page d'accueil