اعتماد عقد وفاة صادر بالخارج (جراءات اعتماد عقود الحالة المدنية في الخارج)آخر تحديث 23/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
لاعتماد عقد وفاة صادر عن سلطات بلد أجنبي، يلزم التقيد بالإجراءات التالية:
• تقديم النسخة الأصلية لعقد الوفاة الصادر عن سلطات البلد الأجنبي، ويشترط عدم تعارض هذا العقد مع القوانين والنظم المعمول بها في الجمهورية الاسلامية الموريتانية؛
• تقديم مستخرج من عقد الميلاد صادر عن السجل الوطني للسكان
• حضور المصرح مصحوبا بوثائق هوية للمعنيين (المتوفى والشهود)
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين.
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانية
|
الاعتراضات
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|