اعتماد عقد وفاة صادر بالخارج (جراءات اعتماد عقود الحالة المدنية في الخارج)آخر تحديث 23/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

لاعتماد عقد وفاة صادر عن سلطات بلد أجنبي، يلزم التقيد بالإجراءات التالية: • تقديم النسخة الأصلية لعقد الوفاة الصادر عن سلطات البلد الأجنبي، ويشترط عدم تعارض هذا العقد مع القوانين والنظم المعمول بها في الجمهورية الاسلامية الموريتانية؛ • تقديم مستخرج من عقد الميلاد صادر عن السجل الوطني للسكان • حضور المصرح مصحوبا بوثائق هوية للمعنيين (المتوفى والشهود)

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مركز استقبال المواطنين.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مركز استقبال المواطنين.

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجانية

الاعتراضات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة (ANRPTS) جميع الفئات الصفحة الرئيسية