اعتماد عقد وفاة صادر بالخارج (جراءات اعتماد عقود الحالة المدنية في الخارج)Dernière mise à jour 23/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

Quelles sont les pièces demandées ?

لاعتماد عقد وفاة صادر عن سلطات بلد أجنبي، يلزم التقيد بالإجراءات التالية: • تقديم النسخة الأصلية لعقد الوفاة الصادر عن سلطات البلد الأجنبي، ويشترط عدم تعارض هذا العقد مع القوانين والنظم المعمول بها في الجمهورية الاسلامية الموريتانية؛ • تقديم مستخرج من عقد الميلاد صادر عن السجل الوطني للسكان • حضور المصرح مصحوبا بوثائق هوية للمعنيين (المتوفى والشهود)

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مركز استقبال المواطنين.

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مركز استقبال المواطنين.

Quel est le délai de traitement ?

غير محددة

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

مجانية

Quels sont les services de réclamation ?

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés (ANRPTS) Toutes les catégories Page d'accueil