Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
لاعتماد عقد وفاة صادر عن سلطات بلد أجنبي، يلزم التقيد بالإجراءات التالية:
• تقديم النسخة الأصلية لعقد الوفاة الصادر عن سلطات البلد الأجنبي، ويشترط عدم تعارض هذا العقد مع القوانين والنظم المعمول بها في الجمهورية الاسلامية الموريتانية؛
• تقديم مستخرج من عقد الميلاد صادر عن السجل الوطني للسكان
• حضور المصرح مصحوبا بوثائق هوية للمعنيين (المتوفى والشهود)
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مركز استقبال المواطنين.
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مركز استقبال المواطنين.
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
مجانية
|
Quels sont les services de réclamation ?
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|