إنشاء شركةآخر تحديث 18/10/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الشباك الموحد - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يختلف ملف طلب إنشاء شركة من شكل قانوني إلى آخر. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.apim.gov.mr
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الشباك الموحد - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الشباك الموحد - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
48 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
خدمة مجانية. فقط دفع الاتعاب المستحقة لكتابة ضبط المحكمة التجارية (200 أوقية جديدة للمؤسسات و500 أوقية جديدة للشركات)
|
الاعتراضات
وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا
|
Contacts
الهاتف: 82 36 27 38
البريد الإلكتروني: info-apim@apim.gov.mr
الموقع الإلكتروني: www.apim.gov.mr
|