إنشاء شركةآخر تحديث 18/10/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الشباك الموحد - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

يختلف ملف طلب إنشاء شركة من شكل قانوني إلى آخر. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.apim.gov.mr

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

الشباك الموحد - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

الشباك الموحد - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

48 ساعة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

خدمة مجانية. فقط دفع الاتعاب المستحقة لكتابة ضبط المحكمة التجارية (200 أوقية جديدة للمؤسسات و500 أوقية جديدة للشركات)

الاعتراضات

وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا

Contacts

الهاتف: 82 36 27 38 البريد الإلكتروني: info-apim@apim.gov.mr الموقع الإلكتروني: www.apim.gov.mr

وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا (APIM) جميع الفئات الصفحة الرئيسية