Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
الشباك الموحد - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا
|
Quelles sont les pièces demandées ?
يختلف ملف طلب إنشاء شركة من شكل قانوني إلى آخر. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.apim.gov.mr
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
الشباك الموحد - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
الشباك الموحد - وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا
|
Quel est le délai de traitement ?
48 ساعة
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
خدمة مجانية. فقط دفع الاتعاب المستحقة لكتابة ضبط المحكمة التجارية (200 أوقية جديدة للمؤسسات و500 أوقية جديدة للشركات)
|
Quels sont les services de réclamation ?
وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا
|
Contacts
الهاتف: 82 36 27 38
البريد الإلكتروني: info-apim@apim.gov.mr
الموقع الإلكتروني: www.apim.gov.mr
|