التقييد في السجل السكاني للقيط(التقييد في السجل الوطني البيومتري)آخر تحديث 21/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
تصريح من وكيل الجمهورية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانية
|
الاعتراضات
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|