إجراء الحصول على تأشرة دخولآخر تحديث 01/05/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مراكز المقيمين ; المطارات ; نطاق العبور
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مراكز المقيمين ; المطارات ; نطاق العبور
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
40 أورو للدول الإفريقية والعربية; 55 أورو للدول الأخرى
|
الاعتراضات
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
Contacts
46190022
|