إجراء الحصول على تأشرة دخولآخر تحديث 01/05/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مراكز المقيمين ; المطارات ; نطاق العبور

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مراكز المقيمين ; المطارات ; نطاق العبور

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

40 أورو للدول الإفريقية والعربية; 55 أورو للدول الأخرى

الاعتراضات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

Contacts

46190022

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة (ANRPTS) جميع الفئات الصفحة الرئيسية