رخصة السياقةآخر تحديث 16/08/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

وزارة التجهيز والنقل

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

المرجو زيارة : https://permis.transports.gov.mr • طلب موجه للمدير؛ • شهادة فصيلة الدم. • نسخة من بطاقة التعريف أو الوثيقة الداعمة ؛ • 04 صور مقاس 2.5 X2.5 سم؛ • شهادة طبية لفئتي C D و E.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مكتب الاستقبال

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

48 ساعة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

الطوابع الضريبية: A (800 أوقية جديدة ) ، B (1500 أوقية جديدة ) ، BC (3500 أوقية جديدة ) ، C (2000 أوقية جديدة) ، D (2000 أوقية جديدة) ، E (2000 أوقية جديدة).

الاعتراضات

مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة

Contacts

contact@transport.gov.mr https://permis.transports.gov.mr

الإدارات المركزية جميع الفئات الصفحة الرئيسية