رخصة السياقةآخر تحديث 16/08/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة التجهيز والنقل
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
المرجو زيارة :
https://permis.transports.gov.mr
• طلب موجه للمدير؛
• شهادة فصيلة الدم.
• نسخة من بطاقة التعريف أو الوثيقة الداعمة ؛
• 04 صور مقاس 2.5 X2.5 سم؛
• شهادة طبية لفئتي C D و E.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مكتب الاستقبال
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
48 ساعة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
الطوابع الضريبية: A (800 أوقية جديدة ) ، B (1500 أوقية جديدة ) ، BC (3500 أوقية جديدة ) ، C (2000 أوقية جديدة) ، D (2000 أوقية جديدة) ، E (2000 أوقية جديدة).
|
الاعتراضات
مديرية النقل البري / مصلحة رخصة السياقة
|
Contacts
contact@transport.gov.mr
https://permis.transports.gov.mr
|