طلب استبدال بطاقة التعريف بسبب الضياع(الوثائق المؤمنة)آخر تحديث 22/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
• تقديم إفادة ضياع صادرة عن السلطات المختصة.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
250أوقية جديدة ، ثم 400 عند المرة الثانية، ثم 700 عند المرة الثالثة، ثم 1000 عند المرة الرابعة.
|
الاعتراضات
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|