التصريح بالوفاة في الآجال القانونيةآخر تحديث 31/05/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مستخرج من سجل الوفاة صادر عن المنشأة الصحية، التي أثبتت فيها الوفاة.
مستخرج من عقد ميلاد المتوفى
لترخيص الإداري بالدفن
شاهدين.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين.
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين.
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانية
|
الاعتراضات
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
Contacts
46190022 anrpts.gov.mr
|