التصريح بالوفاة في الآجال القانونيةآخر تحديث 31/05/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مستخرج من سجل الوفاة صادر عن المنشأة الصحية، التي أثبتت فيها الوفاة. مستخرج من عقد ميلاد المتوفى لترخيص الإداري بالدفن شاهدين.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مركز استقبال المواطنين.

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مركز استقبال المواطنين.

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجانية

الاعتراضات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

Contacts

46190022 anrpts.gov.mr

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة (ANRPTS) جميع الفئات الصفحة الرئيسية