طلب تجديد جواز السفر(الوثائق المؤمنة)آخر تحديث 28/02/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

• تقديم الرقم الوطني للمعني • تقديم الطلب من النائب الشرعي إذا كان الطلب لقاصر.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مركز استقبال المواطنين

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مركز استقبال المواطنين

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

الجواز العادي 3000 أوقية و 10.000 أوقية لجواز من فئة 64 صفحة.

الاعتراضات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة (ANRPTS) جميع الفئات الصفحة الرئيسية