طلب تجديد جواز السفر(الوثائق المؤمنة)آخر تحديث 28/02/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
• تقديم الرقم الوطني للمعني
• تقديم الطلب من النائب الشرعي إذا كان الطلب لقاصر.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
الجواز العادي 3000 أوقية و 10.000 أوقية لجواز من فئة 64 صفحة.
|
الاعتراضات
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|