التقييد في السجل السكاني لمولود من أبوين أجنبيين(التقييد في السجل الوطني البيومتري)آخر تحديث 21/11/2023

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

إذا كان الأبوان الأجنبيان مقيمين: • عقد زواج الأبوين صادر عن الوكالة أو عقد زواج أجنبي • مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية إذا كان الأبوان الأجنبيان غير مقيمين: • عقد زواج الأبوين الأجنبي • مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مركز استقبال المواطنين

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مركز استقبال المواطنين

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

مجانية

الاعتراضات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة (ANRPTS) جميع الفئات الصفحة الرئيسية