التقييد في السجل السكاني لمولود من أبوين أجنبيين(التقييد في السجل الوطني البيومتري)آخر تحديث 21/11/2023
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
إذا كان الأبوان الأجنبيان مقيمين:
• عقد زواج الأبوين صادر عن الوكالة أو عقد زواج أجنبي
• مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية
إذا كان الأبوان الأجنبيان غير مقيمين:
• عقد زواج الأبوين الأجنبي
• مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
مجانية
|
الاعتراضات
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|