النفاذ إلى خدمات النظم البيئيةآخر تحديث 15/04/2025
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الحظيرة الوطنية لجاولينغ
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
رخصة تُمنح من طرف الإدارة للصيادين التقليديين بناءً على طلب مرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة شمسية.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
الحظيرة الوطنية لجاولينغ
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
الحظيرة الوطنية لجاولينغ
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
7 أيام
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
بدون رسوم
|
الاعتراضات
الحظيرة الوطنية لجاولينغ
|
Contacts
directeur@pnd.mr
infos@pnd.mr
الهاتف: +222 45 29 10 35
شارع سليمان ولد الشيخ سيدي
تفرغ زينة – نواكشوط
|