طلب استبدال جواز السفر بسبب التلف(الوثائق المؤمنة)آخر تحديث 28/02/2024
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
في حالة التلف تقديم الجواز التالف; تقديم الرقم الوطني للمعني.
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
مركز استقبال المواطنين
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
غير محددة
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
-الرسوم المستحقة بالنسبة للجواز العادي : للمرة الأولى 4.000 أوقية,للمرة الثانية 5.500 أوقية,للمرة الثالثة 7.000 أوقية ,للمرة الرابعة 10.000 أوقية.-الرسوم المستحقة بالنسبة للجواز الهام VIP:للمرة الأولى 12.000 أوقية,للمرة الثانية 15.000 أوقية,للمرة الثالثة 17.500 أوقية,للمرة الرابعة 20.000 أوقية.
|
الاعتراضات
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|