طلب استبدال جواز السفر بسبب التلف(الوثائق المؤمنة)آخر تحديث 28/02/2024

ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

في حالة التلف تقديم الجواز التالف; تقديم الرقم الوطني للمعني.

ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟

مركز استقبال المواطنين

ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟

مركز استقبال المواطنين

ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

غير محددة

ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

-الرسوم المستحقة بالنسبة للجواز العادي : للمرة الأولى 4.000 أوقية,للمرة الثانية 5.500 أوقية,للمرة الثالثة 7.000 أوقية ,للمرة الرابعة 10.000 أوقية.-الرسوم المستحقة بالنسبة للجواز الهام VIP:للمرة الأولى 12.000 أوقية,للمرة الثانية 15.000 أوقية,للمرة الثالثة 17.500 أوقية,للمرة الرابعة 20.000 أوقية.

الاعتراضات

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة (ANRPTS) جميع الفئات الصفحة الرئيسية