التقييد في السجل السكاني لمولود من أبوين أحدهما موريتاني والآخر أجنبي (التقييد في السجل الوطني البيومتري)Dernière mise à jour 21/11/2023
Quelle est l'administration chargée de la procédure ?
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|
Quelles sont les pièces demandées ?
إذا كان الطرف الأجنبي مقيما:
• عقد زواج الأبوين
• مستخرج من سجل الولادات صادر عن منشأة طبية
إذا كان الطرف الأجنبي غير مقيم:
• عقد زواج الأبوين صادر عن الوكالة أو عقد زواج أجنبي أو حكم بثبوت الزواج.
• نسخة من بطاقة تعريف أو جواز سفر الطرف الأجنبي أو عقد ميلاده
• مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية
|
Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?
مركز استقبال المواطنين
|
Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?
مركز استقبال المواطنين
|
Quel est le délai de traitement ?
غير محددة
|
Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?
مجانية
|
Quels sont les services de réclamation ?
الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة
|