التقييد في السجل السكاني لمولود من أبوين أحدهما موريتاني والآخر أجنبي (التقييد في السجل الوطني البيومتري)Dernière mise à jour 21/11/2023

Quelle est l'administration chargée de la procédure ?

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

Quelles sont les pièces demandées ?

إذا كان الطرف الأجنبي مقيما: • عقد زواج الأبوين • مستخرج من سجل الولادات صادر عن منشأة طبية إذا كان الطرف الأجنبي غير مقيم: • عقد زواج الأبوين صادر عن الوكالة أو عقد زواج أجنبي أو حكم بثبوت الزواج. • نسخة من بطاقة تعريف أو جواز سفر الطرف الأجنبي أو عقد ميلاده • مستخرج من سجل الولادات من منشأة طبية

Quels sont les services chargés de recevoir la demande ?

مركز استقبال المواطنين

Quels sont les services chargés de fournir en dernier lieu la préstation demandée ?

مركز استقبال المواطنين

Quel est le délai de traitement ?

غير محددة

Quelles sont les taxes afférentes à la procédure ?

مجانية

Quels sont les services de réclamation ?

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés (ANRPTS) Toutes les catégories Page d'accueil